قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 108 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 108 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 سبتمبر 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعريف المكلف والمسجل وتعريف الضريبة الإضافية
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ،ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من سبتمبر سنة 2013م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 108 لسنة 34 قضائية "دستورية " .
المقامة من
السيد / وحيد وجدى حسين حمدى
أحد ورثة المرحوم / وجدى حسين حمدى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
3 - السيد رئيس مجلس الوزراء
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات العطارين
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 معدلاً بالقانون رقم 2 لسنة 1997،
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة ، قد سبق لهذه المحكمة حسمها بحكمها فى القضية رقم 50 لسنة 30 قضائية "دستورية "، الصادر بجلسة 11/10/2009، حيث قضت المحكمة برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (43) مكرر بتاريخ 26/10/2009، ومن ثم، فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ،ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.