حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 149 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 149 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 149 لسنة 20 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / نبيل السيد محمد العدوى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد / محمد مطراوى محمد
5- السيد / سعيد مطراوى محمد
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً رفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى فى " الدعوى الماثلة " وآخرين أقاموا الدعوى رقم 15645 لسنة 1997 إيجارات شمال القاهرة على المدعى عليهما الرابع والخامس بطلب الحكم بإخلائهما من عين النزاع المبينة بصحيفة تلك الدعوى بصفتيهما ورثة المستأجر الأصلى لإخلاله بشروط التعاقد ومخالفة القانون ولانتهاء عقد الإيجار مع تسليمهم العين خالية ، على سند من أن مورثة المدعى عليهما استأجرت عين النزاع وتركتها لزوجها دون موافقة المالك ، وكذا لصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 التى كانت تنص على الامتداد القانونى لورثة المستأجر الأصلى ، ومن ثم فقد انتهى عقد إيجار مورث المدعى عليهما ، وبجلسة 29/4/1998 دفع المدعى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع فأجلت نظر الدعوى لجلسة 10/6/1998 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وبتلك الجلسة طلب أجلاً للقرار السابق ، فتأجلت لجلسة 5/7/1998 فأقام الدعوى الدستورية بتاريخ 14/7/1998 على النحو سالف البيان ناعياً على النص الطعين مخالفته للمواد ( 7 ، 32 ، 34 ، 40 ، 41 ) من الدستور .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة ، أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ولذات المناعى الشكلية والموضوعية التى أثارها المدعى فى الطعن الماثل بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية دستورية ، حيث قضت برفض الدعوى لموافقة النص لأحكام الدستور . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد (17) تابع الصادر بتاريخ 27/4/2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.