حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 200 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 14 ديسمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 200 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 ديسمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 14 ديسمبر سنة 2003 الموافق 20 من شوال سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ود . حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 200 لسنة 24 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 132 لسنة 5 قضائية .
المقام من
السيد / أحمد أحمد رائف
ضد
1- السيد / جرجس تكلا بشارة
2- السيد / بشارة جرجس تكلا
3- السيد / نبيل جرجس تكلا
4- السيد / هانى جرجس تكلا
5- السيدة / سامية جرجس تكلا
6- السيدة / فاتن جرجس تكلا
7- السيدة / مريم جرجس تكلا
8- ورثة المرحوم / سامى جرجس تكلا وتمثلهم :
السيدة / نرمين كحيل ناشد عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر : " امى ، دونا ، جولى "
الإجراءات
بتاريخ 4/6/2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 132 لسنة 5 ق ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 21/11/2001 ، بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدهم ، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 16120 لسنة 1998 كلى إيجارات شمال القاهرة ضد المستأنف ، ابتغاء الحكم بإخلائه من الشقة الموضحة بالصحيفة ، على سند من القول بأن مورثته كانت تستأجر تلك الشقة من مورثهم ، وكانت تقيم فيها بمفردها ، ولم يكن يقيم معها ، فقضت المحكمة بجلسة 10/12/2000 بانتهاء عقد الإيجار وإخلائه من العين ، وإذ لم يرتض المستأنف هذا الحكم ، فطعن عليه بالاستئناف رقم 132 لسنة 5 ق طالباً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ، وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف أن نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، الذى يستند إليه المستأنف ، مخالف للدستور ، فقد أوقفت الفصل فى الدعوى ، وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) المشار إليها ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو بالترك ، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) وبدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.