قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 149 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 149 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة1997 ، وما ورد بالجدول المرافق للقانون المذكور .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : تهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد محمود غنيم والدكتور حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 149 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الطاحنون المصريون
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير المالية
3 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
4 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة التمية العمرانية سعودى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة
1997 ، وما ورد بالجدول المرافق للقانون المذكور .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث تطعن الشركة المدعية بعدم دستورية ما ورد بالجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن الضريبة العامة على المبيعات .من خضوع نشاط المقاولات للضريبة المذكورة باعتباره من خدمات التشغيل للغير ، وبعدم دستورية نص المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 بقالة مخالفتهما نصوص المواد أرقام 2 ، 4 ،
13 ، 23 ، 32 ، 34 ، 38 ، 40 من الدستور .
وحيث صرحت محكمة الموضوع إبان نظرها للاستئنافين رقمى 2333 لسنة 118 قضائية ، 2578 لسنة 118 قضائية بجلسة 16/12/2001 للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، وحيث أودعت الشركة المدعية صحيفة دعواها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/4/2002 فإنها بذلك تكون قد جاوزت الميعاد المقرر لرفع الدعوى الدستورية المبين بنص المادة رقم 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1971 ، مما يتأدى إلى عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام الشركة المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.