قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 136 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يونيو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 136 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يونيو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1966 فيما نصت عليه من عدم سريان أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من يونيه سنة 2011 م ، الموافق الثالث من رجب سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 136 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مصطفى محمد مصطفى بصل
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب
ورثة المرحوم محمد محمد عيد
4- السيد / عيد محمد عيد
5- السيد / إبراهيم عبد الجليل محمد عيد
6- السيد / إبراهيم رجب السيد فخرانى
7- السيد / عبد الجليل رجب الهلالى
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1966 فيما نصت عليه من عدم سريان أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقًا للقانون ، وبسقوط المادة الثانية من هذا القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 7/7/2002 ، فى القضية رقم 177 لسنة 22 قضائية " دستورية " ، الذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها . وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 29 تابع (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 28/7/2002 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.