قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 69 لسنة 43 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 69 لسنة 43 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2025
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأخيرة من المادة ( 17 ) من قرار وزارة الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 و بسقوط نص الفقرة ( ج ) من المادة 14 من لائحة نادي الجزيرة الرياضي الصادرة بالقرار رقم 104 لسنة 2017
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصر العربيــة
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الثامن مــــن نوفمبر سنة 2025م، الموافق السابع عشر من جمادى الأولى سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 43 قضائية "دستورية"
المقامة من
أيمن صديق محمد عفيفي
ضد
1- رئيس مجلـــــــس الوزراء
2- رئيس مجلــــــــــس النواب
3- وزير الشباب والرياضة
4- رئيس نادي الجزيرة الرياضي
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (17) من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013، وبسقوط البند (ج) من المادة (14) من لائحة نادي الجزيرة الرياضي المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 104 لسنة 2017.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد دفع بعدم الدستورية تقـدر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية، سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها، إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي؛ ومن ثم فإن مدة الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع، في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائـــــه، وإلا كانت غير مقبولة، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، وبما يكفل تداخلها معه، وبشرط ألا تزيد المدتان معًا على الأشهر الثلاثة التي فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية.
متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعي قد دفع بجلسة 7/3/2021، بعدم دستورية النص المشار إليه، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/5/2021، لتقديم ما يفيد الدستورية، إلا أن المدعي تقاعس عن إقامة دعواه إلى 8/8/2021، متجاوزًا بذلك مهلة الأشهر الثلاثة التي حددها المشرع كحد آمر لإقامة الدعوى الدستورية، بما يحول بين هذه المحكمة وبين المضي في نظر الدعوى، دون أن يغير من ذلك إعادة محكمة الموضوع التصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، إذ ينحل ذلك ميعادًا جديدًا ورد على غير محل، بعد أن غدا الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، بفوات الميعاد المحدد لإقامة الدعوى الدستورية؛ مما تغدو معه هذه الدعوى غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة -في غرفة مشورة- عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.