حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 181 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 13 يناير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 181 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المواد 32/1 ، 3 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات ، و25/1 ، 26 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008م ، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 181 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / عثمان عبده عطية جبر
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4 - السيد وزير المالية
5 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ الخامس من سبتمبر سنة 2004 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 1/32 ، 3 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة على المبيعات ، و1/25 ، 26 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 228 لسنة 2001 ضرائب كلى دمياط أمام محكمة دمياط الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابع والخامس طالباً الحكم بإلغاء التعديلات التى أجرتها مصلحة الضرائب على المبيعات بدمياط على الضريبة الأصلية والإضافية المستحقة عليه فى الفترة من مارس سنة 1999 حتى يونيو سنة 2000 ، قولاً منه بأن هذه الأخيرة أخطرته فى الرابع من نوفمبر عام 2000 بتعديل الضريبة المستحقة عليه خلال الفترة المشار إليها لتصبح مبلغ 18500 جنيه ، وقد قام بسداد هذا المبلغ ، إلا أنها عادت وطالبته بمبلغ 7689.5 جنيه كضريبة أصلية ومبلغ 4338.05 جنيه ضريبة إضافية دون سند من الواقع أو القانون . وبجلسة الحادى والعشرين من أبريل سنة 2003 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فطعن عليه بالاستئناف رقم 82 لسنة 35 ، وبجلسة 12/10/2003 دفع المدعى بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته ثم عاد وقدم بجلسة 14/12/2003 مذكرة بدفاعه ضمنها دفعاً بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمادتين 1/25 و 26 من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 14/2/2004 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 13/4/2004 ، وفى الجلسة الأخيرة قررت تلك المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 15/6/2004 وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاؤها – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ضربته محكمة الموضوع بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعادها ، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى حدده .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المدعى قد تقدم بمذكرة ضمنها دفعه بعدم الدستورية بجلسة 14/12/2003 فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 14/2/2004 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 13/4/2004 وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 15/6/2004 وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، إلا أنه تراخى فى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا حتى 5/9/2004 بعد انقضاء ميعاد الأشهر الثلاثة المقرر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية المصرح له برفعها ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 32ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.