حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 117 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 15 يناير 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 117 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة فى الدعوى . وألزمتها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الخامس عشر من يناير سنة 2012م ، الحادى والعشرين من صفر سنة 1433 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 117 لسنة 32 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / رسمية فرج متولى فرج
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد رئيس مجلس الوزراء
5 - السيد المستشار النائب العام
6 - السيد/ محمد أمين محمد مرسى
" الإجراءات"
بتاريخ الثانى من يونيو سنة 2010، أقامت المدعية الدعوى المعروضة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قدمت المدعية إلى محكمة الجنح بتهمة التبديد فى القضية رقم 14061 لسنة 2008 جنح قسم أول أسيوط، وطلبت معاقبتها بالمادة (341) من قانون العقوبات. وقضت المحكمة غيابيا بمعاقبتها بالحبس وأداء تعويض مؤقت. وأثناء نظر المعارضة فى الاستئناف المقدم منها رقم 1687 لسنة 2009 جنح مستأنف جنوب أسيوط، دفعت بعدم دستورية المادة (341) من قانون العقوبات، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين قرر وكيل المدعية أنه يترك الخصومة فى الدعوى الدستورية للتصالح فى الدعوى الموضوعية ، وقدم توكيلا خاصا يسمح له التقرير بذلك. وإزاء عدم حضور المدعية أو وكيلها بجلسة المرافعة أمام هيئة المحكمة ، وموافقة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ، فإن المحكمة لا يسعها إلا أن تقضى بإثبات ترك المدعية للخصومة إعمالاً للمادة (142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة فى الدعوى . وألزمتها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.