حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 234 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 31 يوليو 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 234 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الامتداد القانونى لإيجار الأماكن غير المخصصة لأغراض السكنى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 234 لسنة 25 قضائية " دستورية "
المقامة من
ورثة المرحوم / محمود عبد الغنى الشربينى وهم :
1- فريال محمد ابراهيم 2- عبد الغنى محمود عبد الغنى
3- محمد محمود عبد الغنى 4- نصر الدين محمود عبد الغنى
5- هويدا محمود عبد الغنى 6- جيهان محمود عبد الغنى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية 2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3- السيد/ رئيس مجلس الشعب 4- المهندس / لطفى على محمد سليمان
5- المهندس /على على سليمان 6- السيد/ عادل على محمد سليمان
الإجراءات
بتاريخ 11/8/2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم في الدعوى الماثلة أقاموا الدعوى رقم 4543 لسنة 2002 مساكن كلى اسكندرية ، بطلب الحكم بانقضاء عقد الايجار المؤرخ 7/3/1941 بين المرحوم /عبد الغنى محمد الشربينى وأسلافهم والمحول اليهم فى 1/1/1986 عن المغازات المبينة فى العقد وصحيفة الدعوى ، وإخلاء المدعى عليهم من الأعيان المذكورة ، وتسليمها خالية من كل مايشغلها، ولدى نظر الدعوى دفع المدعون في الدعوى الراهنة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت ذات المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14 من ابريل سنة 2002 فى القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى المرفوعة طعنا على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 "تابع" بتاريخ 27/4/2002، وكان مقتضى نص المادتين (48) ، (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهه كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين بالمصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماه.
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.