حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 41 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من القرار 63 لسنة 1989 والفقرة ( د ) من المادة الأولى من القرار 79 لسنة 1991 الصادرين من الهيئة العامة لميناء إسكندرية .
بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعــــــوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكــــــم من الهيئة المبينة بصـــــــــدره، أما السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار/ محمود محمد غنيم.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 22 قضائية "دستورية".
المقامة من
معتصم أحمد السيد سليمان، بصفته الممثل القانونى للشركة التجارية للاستثمار
ضــد
1 - رئيس مجلس الـــوزراء
2 - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
3 – الممثل القانونى لشركة المستودعات المصرية العامة
الإجـراءات
بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989، والبند (د) من المادة الأولى من القرار رقم 79 لسنة 1991، الصادرين عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وقدمت شركة المستودعات المصرية العامة، مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد استورد عددًا من رسائل حديد التسليح، واستغرقت إجراءات الإفراج عنها من ميناء الإسكندرية بعض الوقت، وإذ طالبته شركة المستودعات المصرية العامة – المدعى عليه الثالث - بمقابل خدمات تخزينية استنادًا إلى نص البند (ب) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية رقم 63 لسنة 1989، رغم عدم تقديمها خدمات من أى نوع للمدعى، فقد اضطر لسداد المبلغ المطلوب حتى يتم الإفراج عن الرسائل، ثم أقام الدعوى رقم 1530 لسنة 1995 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبًا الحكم باسترداد مبلغ (688847) جنيهًا، السابق سداده دون وجه حق. ولدى نظر الدعوى بجلسة 13/5/1999، قدم مذكرة، ضمنها دفعًا بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989، والبند (ج) من المادة السادسة من القرار رقم 79 لسنة 1991، الصادرين عن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، لمخالفتهما أحكام المواد (34، 35، 36) من دستور سنة 1971. وبجلسة 13/1/2000، صرحت له محكمة الموضوع باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القرارين السالفى الذكر، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المـــــــــــــــادة الأولى من قـــــرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 63 لسنة 1989 تنص على أنه "يستبدل بنص الفقرة 10 من البند (14) من الباب الرابع من القرار رقم 61 لسنة 1988 بإصدار القواعد والأحكام الخاصة بحركة البضائع بميناء الإسكندرية النص التالى:
" 10 – البضائع التى تسلم تحت نظام السحب المباشر (تحت الشكة) يراعى فيها الآتى: (أ) يقتصر تنفيذ هذا النظام على الرسائل المتجانسة الشكل ورسائل الصب الجاف والرسائل القابلة للعد والحصر من البضائع العامة، وذلك بمراعاة أن يكون معدل تفريغ العنبر الواحد لا يقل عن 100 طن / يوم محسوبًا على أساس ساعات تشغيل 14 ساعة / يوم بالعنبر، وعلى أساس التشغيل فى يوم العمل من الساعة 800 إلى الساعة 2400، ويكون للهيئة العامة للميناء دون غيرها الحق فى السماح للرسائل بالسحب من تحت الشكة. وفى حالة الإخـــــــــلال بتحقيق المعدل المطلوب، أو كان التوقف لأسباب ترجع إلى صاحب الشأن فتستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه فى ذات اليوم بالإضافة إلى الشيالة. أما إن كان التوقف لأسباب قاهرة – سوء الأحوال الجوية – فيتم الإثبات بخطاب معتمد من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.
(ب) فى حالة طلب صاحب الرسالة القيام بالتفريغ بنظام السحب المباشر من السفينة إلى الصنادل رأسًا إلى الأهوسة، أو استخدام الصنادل المفرغة يوميًا لسحبها وتفريغها صباح اليوم التالى على الوسيلة، جاز تمتعه بالقرار بشرط ألا يقل معدل التفريغ اليومى من السفينة عن 400 طن، وأن يقابله معدل سحب على الوسائل لا يقل عن 300 طــــــــن / يوميًّا، ويُعد معدل السحب من الصندل 100 طن / يوميًّا، وفى حالة الإخلال بتحقيق هذه المعدلات تستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه فى ذات اليوم بالإضافة إلى الشيالة، أما إذا كان التوقف لأسباب قاهرة – سوء الأحوال الجوية – فيتم الإثبات بخطاب معتمد من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ".
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 فى البند (د) منها على أنه " تستحق تعريفة الخدمات التخزينية فى المخازن والساحات داخل دائرة ميناءى الإسكندرية والدخيلة والتى تتولى إدارتها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنفسها أو بمعرفة الغير على النحو التالى:
..........................
(د) الرسائل التى يتم تفريغها فى الصنادل أو المواعين، بالتطبيق لأحكام القرار المنظم، تستحق عليها تعريفة الخدمات التخزينية بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ الرسالة من السفينة، سواء كانت متراكية بالرصيف أو المخطاف، فيما عدا البضائع الخطرة.
وتحتسب فترة السماح للبضائع داخل صندل اللانش اعتبارًا من تاريخ تفريغ مشموله على الرصيف، بوصف أنه جزء من السفينة، وليس اعتبارًا من تاريخ إنزال الصندل اللانش من السفينة الأم.
أما بالنسبة للصنادل اللانش التى تعمل كمواعين داخل الميناء والمملوكة لأفراد، تعامل معاملة الصنادل العادية (قرار المجلس بجلسته 12/2/1990)".
وتنص المادة السادسة من القرار ذاته على أنه " الإعفاءات الزمنية:
(أ) -................................. (ب) -..............................
(ج) - مع عدم الإخلال برسم التداول، تُعفى من تعريفة الخدمات التخزينية البضائع التى يتم سحبها مباشرة من السفن إلى خارج الميناء، وفقًا للقرارات المنظمة، بشرط أن يتم التفريغ على وسائل النقل المقدمة من صاحب الشأن مباشرة، وفقًا لمعدلات السحب المقررة، وفى حالة توقف السحب أو انخفاضه عن المعدلات المقررة بسبب يرجع إلى صاحب الشأن، فتُستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه، وتتمثل فى الفرق بين ما يتعين سحبه يوميًّا وفقًا للمعدلات المقررة، والمسحوب الفعلى اليومى من السفينة، ويكون التحاسب على الحد الأدنى لفئة التخزين وفقًا للنوعية.
ويُعفى صاحب الشأن من التقيد بتحقيق معدلات السحب المطلوبة والمحسوبة على أساس ساعات تشغيل مقدارها 24 ساعة يوميًّا للسفينة أو الصندل، وذلك عن الفترات التى انخفض أو توقف التفريــــــــــــغ فيها، فى الأحوال الآتية :
1 - توقف التفريغ أو السحب لسوء الأحوال الجوية.
2 - توقف التفريغ أو السحب بناءً على تعليمات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أو إحدى الجهات الإدارية، مثل: مصلحة الجمارك - هيئة الرقابة على الصادرات – الحجر الصحى أو الزراعى أو البيطرى.
3 - تعطل مفاجئ لأوناش السفينة أثناء فترة التشغيل.
4 - تعدد الصرف من جانب السفينة لأكثر من رسالة، بمعنى وجود رسائل مختلطة مع الرسالة المقرر سحبها.
5 - تأخر رسو السفينة أو تراكيها بالأرصفة، وكذلك عمليات نقلها التى قد تتخلل فترة التشغيل، بناءً على طلب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
6 - توقف التفريغ بسبب الحوادث البحرية، التى قد تلحق بالسفينة أثناء التشغيل، مثل الحريق أو تسرب المياه للعنابر أو ما يلحق بها من حوادث على الرصيف.
7 - ظروف وطبيعة نوعيات الشحنة بما يؤدى إلى تعذر الوصول إلى معدلات قياسية تتطابق مع المعدل المطلوب. (قرار المجلس بجلسته 26/3/1989).
ويتعين إثبات ذلك من جانب صاحب الشأن بكتاب من الإدارة المركزية للحركة فى الفقرات (1، 2، 5، 6)، وأما فيما يتعلق بالحالات الأخرى فعليه تقديم كتاب من المدير التجارى للتوكيل الملاحى أو الشركة الملاحية مصدقًا عليه من الشركة العربية للشحن والتفريغ، مع مراعاة إثبات الواقعة بمحضر إثبات حالة بقسم الشرطة المختص".
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها – وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذى أُبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته. متى كان ذلك، وكان المدعى قد حدد بالمذكرة التى قدمها بجلسة 13/5/1999، أمام محكمة الموضوع – بناء على طلبها - النصوص محل الدفع بعدم الدستورية، فى نص البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989، ونص البند (ج) من المادة السادسة من القرار رقم 79 لسنة 1991، السالفى الذكر، وفى ضوء ذلك صرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية. ومن ثم فإن الطعن بعدم دستورية البند (د) من المادة الأولى من القرار الأخير يعتبر بمثابة دعوى مباشرة بعدم الدستورية، لم تتصل بهذه المحكمة وفقًا للأوضاع المقررة بقانونها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق منها.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص البند (ب) من المادة الأولى من القرار رقم 63 لسنة 1989 المشار إليه، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية الخاصة بهذا البند، بحكمها الصادر بجلسة 15/6/2003، برفض الدعوى رقم 165 لسنة 21 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستوريته. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (27 مكرر)، الصادر بتاريخ 5/7/2003. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المــــادة (195) من الدستور، ونصى المادتيــــن (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. الأمر الذى تغدو معه هذه الدعوى برمتها غير مقبولة، وهو ما تقضى به المحكمة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعــــــوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكــــــم من الهيئة المبينة بصـــــــــدره، أما السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار/ محمود محمد غنيم.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتيــــن (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتيــــن (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.