حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 244 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 7 فبراير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 244 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 فبراير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (77) من لائحة شئون العاملين الصادر بقرار المطعون ضده رقم 23 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 244 لسنة 30 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / يسرى محمد الأمين عبد الرحيم
ضد
1- السيد رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب
2- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركة (متبوع )
3- السيد المهندس وزير الكهرباء والطاقة
4- السيد رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (77) من لائحة شئون العاملين الصادر بقرار المطعون ضده رقم 23 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن رقابة هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح تنحسر عن اللوائح التى يكون مجال سريانها متصلاً بالقانون الخاص وذلك أياً كانت جهة إصدارها . ولما كان الثابت أن اللائحة محل الدعوى الماثلة تتعلق بشركة مساهمة ، تخضع لقواعد القانون الخاص ، فإنه لا اختصاص لهذه المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية هذه اللائحة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.