قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 18 قضائية «دستورية»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 41 لسنة 18 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين 1 و 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010 م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 18 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / دسوقى سعيد حسن أفندى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد مدير الإدارة العامة لمصلحة الضرائب على المبيعات بالجيزة
5- السيد مدير مأمورية مصلحة الضرائب على المبيعات بالهرم
6- السيد / منير حمدى منصور
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى رفع بتاريخ 5/5/1995 طعناً على المادتين 1 و 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات .
وحيث إن الدعوى بالنسبة للمادة 32 قد أقيمت بغير تصريح من محكمة الموضوع ، ومن ثم فهى دعوى مباشرة غير مقبولة .
وحيث إن المحكمة سبق أن قضت برفض الدعوى المرفوعة طعناً على المادة الأولى المشار إليها بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 ونشر بالجريدة الرسمية بعددها رقم 34 تابع فى 25/8/2005 ، ومن ثم فإن مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لهذا الحكم حجة مطلقة فى مواجهة الكافة تحول دون إعادة طرحه من جديد .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 11/1991 · المادة 32ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.