حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 37 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 37 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تقادم الضرائب والرسوم.
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من يونيه سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الاخرة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 24 القضائية " دستورية " .
المقامة من
شركة سمارت كار ويمثلها السيد / عمرو أحمد فؤاد عبد الحليم
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية
3- السيد مدير عام جمرك السويس
4- السيد مدير عام جمرك الإسكندرية
5- السيد مدير عام جمرك القاهرة
6- السيد مدير عام جمرك سفاجا
بطلب الحكم بعدم دستورية البند الثانى من المادة (337) من القانون المدنى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 7/3/2010 فى الدعوى رقم 100 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، القاضى بعدم دستورية البند (2) من المادة (337) من القانون المدنى فيما نص عليه من " ويتقادم بثلاث سنوات أيضًا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق " ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 11 ( تابع ) بتاريخ 18/3/2010 ، ومن ثم وإعمالا لمقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.