حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 216 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 9 سبتمبر 2000
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 216 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 سبتمبر 2000
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
أولاً : بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان واحتياطيا بعدم دستورية المادتين 29 مكرراً، 48 من ذات القانون ثانيا : بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ثالثا : بعدم دستورية قرار البنك المركزى المصرى الصادر فى 20/12/1990 بتحر
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 9 سبتمبر سنة 2000 الموافق 11 جمادى الآخرة سنة 1421هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور.
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 216 لسنة 19 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد / أحمد عبد المحسن أحمد الوسيمى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى
4 - السيد محافظ البنك المركزى
الإجراءات
بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة 1997، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم أولاً : بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان واحتياطيا بعدم دستورية المادتين 29 مكرراً، 48 من ذات القانون ثانيا : بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 50 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ثالثا : بعدم دستورية قرار البنك المركزى المصرى الصادر فى 20/12/1990 بتحرير أسعار الفائدة .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المدعى قدم إقراراً موثقاً يفيد تنازله عن أصل الحق فى الدعوى ، مما يعد تركاً للخصومة فيها. متى كان ذلك، وكان الحاضر عن المدعى عليهم لم يمانع فى ترك المدعى للخصومة ، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين 141 و 142 من قانون المرافعات ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 50/1984 · المادة 42ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا، و
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات ·
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات ·
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.