قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 145 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أكتوبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 145 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أكتوبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم قبول الدعاوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ،
ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية
مصر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة
المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد العاشر من أكتوبر سنة
2010 م
، الموافق الثانى من ذو
القعدة سنة 1431 ه .
برئاسة السيد
المستشار / فاروق سلطان رئيس
المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين : السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبدالمنعم خيرى نواب
رئيس المحكمة
وحضور
السيد
المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام
محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 145 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1
السيدة / عايدة عبده فرج بدوى
2
السيد / فؤاد محمد السعيد بدوى
ضد
1
السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد رئيس مجلس الشعب
4 السيد وزير العدل
5 السيد محافظ الدقهلية
6 السيد رئيس مجلس مدينة السنبلاوين
7 السيد رئيس الوحدة المحلية بميت غريطة – السنبلاوين
8 السيد مدير إدارة التعاون الزراعى بالسنبلاوين
9 السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى
بالمنصورة
بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص
بلجان فض المنازعات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ،
والمداولة .
حيث إن
المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر
فى القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية " دستورية " بجلسة 9 مايو 2004 ، والذى
قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (24) تابع بتاريخ 10 يونيو
2004 .
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ،
ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
.
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.