قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 44 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 28 سبتمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 44 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 سبتمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد 28 سبتمبر سنة 2008 م، الموافق 28 رمضان سنة 1429 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين : محمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من
السيد / حسان سعد محمد أبو زيد
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس الشعب
5 – السيد / سمير محمد الغانم عن نفسه
وبصفته صاحب شركة العبور للنسيج والملابس الجاهزة .
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية قدم بجلسة 29/5/2005 وأجلت محكمة الموضوع الدعوى لجلسة 6/6/2006 لإقامة الدعوى الدستورية فأجلت تلك المحكمة الدعوى لجلسة 4/3/2007 ليقدم المدعى ما يفيد إقامتها فأقام الدعوى الماثلة بتاريخ 18/2/2007 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.