حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 149 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 2 مايو 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 149 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 مايو 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (25) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات ، وكذا قرار وزير المالية رقم 559 لسنة 1991.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الثانى من مايو سنة 2010م ، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1431 هــ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 149 لسنة 25 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / رمسيس يوسف عطية
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لكل من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (25) من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات ، وكذا قرار وزير المالية رقم 559 لسنة 1991.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن محكمة الموضوع قررت بجلسة 6/11/2002 بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية السابق تقديمه إليها ، إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 2/2/2003 وصرحت للمدعى بإقامة دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا ، إلا أنه أقامها فى 3/5/2003 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.