حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 85 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 12 نوفمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 85 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 نوفمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وكذا نص المادة 337 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من إرجاء العمل بأحكام الشيك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 نوفمبر سنة 2006م، الموافق 20 شوال سنة 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود منصور والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 85 لسنة 26 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيدة / نجاة محمد حسن المدخوم
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ رئيس مجلس الشعب
3- السيد/ وزير العدل
4- السيد/ وزير المالية
5- السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى .
6- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من شهر ابريل سنة 2004، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وكذا نص المادة 337 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من إرجاء العمل بأحكام الشيك.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وأودع المدعى عليه الخامس (البنك) مذكرة طلب فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح كفر الدوار فى الجنحة رقم 18902 لسنة 2003، بوصف أنها بتاريخ 1/1/2003 أعطت المدعى عليه السادس شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك، وطلبت عقابها بالمادة (337) من قانون العقوبات، والمادة 534/1 بند (أ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وبتاريخ 1/12/2003 حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبتها بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ، عارضت المدعية فى هذا الحكم وأثناء نظر المعارضة دفعت بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ونص المادة 337 من قانون العقوبات. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية ، فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى . ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: - أولهما قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى ، والثانى أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المدعية قد دفعت بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ونص المادة 337 من قانون العقوبات، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000 واستمرار خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصداره متى كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2001.
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل لأكثر من مرة ، آخرها بالقانون رقم 158 لسنة 2003، الذى نص فى المادة الأولى منه على أن " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
كما تستبدل عبارة (المادتين 535 و 536) بعبارة (المادة 536) الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة (أول أكتوبر سنة 2006) بعبارة ( أول أكتوبر سنة 2004) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن (ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره). وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 27 فى الثالث من يوليو سنة 2003.
وحيث إن مفاد ما تقدم، أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005، فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التى اشترطت المادة (473) منه توافرها فى الورقة ، كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال أحكامه على الواقعة المتهم فيها الطاعنة ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح لها، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديدة رقم 17 لسنة 1999 - لم يعد للطاعنة مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، ويتعين الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.