حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 122 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 122 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من إبريل سنة 2008م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1429هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 24 قضائية "دستورية " المحالة من محكمة الزقازيق الابتدائية "مأمورية منيا القمح الكلية " بحكمها الصادر بجلسة 30/1/2002 فى الدعوى 59 لسنة 2001 مساكن كلى إيجارات منيا القمح.
المقامة من
السيد/ محمد محمد السيد الخشن
ضد
السيدة / عطيات محمد عطية
الإجراءات
بتاريخ الرابع من إبريل سنة 2002 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 59 لسنة 2001 مساكن كلى إيجارات منيا القمح، بعد أن قضت محكمة الزقازيق الابتدائية " مأمورية منيا القمح الكلية - إيجارات " بجلسة 30 يناير سنة 2002 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد قام بتحرير المحضر رقم 4947 لسنة 1999 إدارى منيا القمح، ثم أقام الدعوى رقم 1061 لسنة 99 مدنى منيا القمح بطلب إثبات حالة الشقة التى قام بتأجيرها للمدعى عليها، وبيان التلفيات التى أحدثتها، وهو ما أثبته الخبير فى تقريره وصدر به حكم نهائى ، مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 59 لسنة 2001 مدنى كلى إيجارات منيا القمح بطلب فسخ عقد الإيجار لثبوت استعماله العين المؤجرة استعما لاً ضاراً مما ألحق بالمبنى أضراراً جسيمة ، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع وجود شبهة مخالفة دستورية لنص المادة 68 من الدستور، فقد قضت بجلسة 30/1/2002 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 18/د من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما نصت عليه من طلب إخلاء المستأجر إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أنه استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005 فى القضية رقم 108 لسنة 20 قضائية "دستورية " القاضى برفض الدعوى المقامة طعناً على النص المشار إليه ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 34 تابع بتاريخ 5/8/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية –وهى عينية بطبيعتها- حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا تجوز أية رجعة إليها، فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.