قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 85 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أغسطس 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 85 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أغسطس 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أغسطس سنة 2012م ، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 85 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مسعود أحمد محمد قمير
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد وزير المالية
4– السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بتاريخ الحادى والعشرين من شهر إبريل سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات قبل تعديله بالقانون رقم 291 لسنة 2005، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991، 143 لسنة 1992 .
وحيث إن مصلحة المدعى تنحصر فيما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 من إيلاء وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الإقرار المقدم من المسجل دون باقى الأحكام الواردة بالمادة المذكورة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا؛ سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
وحيث إن مقتضى نصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الدولة بسلطاتها المختلفة والكافة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة الدستورية المقضى فيها، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية لسبق الفصل فيها .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.