حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 205 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 8 فبراير 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 205 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 فبراير 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 205 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 1496 لسنة 2 قضائية .
المقام من
السيد / إبراهيم موسى السيد حسن
ضد
1 السيد / مجدى أمين غالى
2 السيدة / ميرفت أمين غالى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من نوفمبر سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 1496 لسنة 2 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نص عليه من أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 13531 لسنة 1995 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المستأنف والمستأنف ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزام المستأنف بأن يحرر له عقد إيجار عن الشقة المبينة بصحيفة الدعوى بذات الشروط المحرر بها عقد إيجار والده المؤرخ 1/12/1955 ، تأسيساً على أنه كان يقيم معه بهذه الشقة مدة طويلة وليس له شقة أخرى ، ودفع المستأنف الدعوى بتقديمه عقد إيجار جديد لذات الوحدة حرر لصالح كريمة المستأجر الأصلى ( المستأنف ضدها الثانية ) فى 1/7/1995 ، إلا أن الأخيرة تدخلت إنضمامياً إلى جانب شقيقها ( المستأنف ضده الأول ) . وقد قضت محكمة أول درجة بثبوت الامتداد القانونى لعقد الإيجار إلى المستأنف ضده الأول ، ومن ثم فقد قضت بإلزام المستأنف بتحرير عقد إيجار له بذات أجرة وشروط عقد المستأجر الأصلى . وإذ لم يرتض المستأنف هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1496 لسنة 2 قضائية أمام محكمة استنئاف القاهرة ، وإذ تراءى لها أثناء نظر الاستئناف عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تنطبق على وقائع النزاع ، فقد قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 18/8/1999 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو بالترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) والقضاء بدستوريته وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.