حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 113 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أبريل 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 113 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أبريل 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (31مكرر)من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041لسنة2006، وقرارى محافظ الجيزة رقمى 14325لسنة2006 و444 لسنة 1994 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني عشر مــــن أبريل سنة 2025م،
الموافق الثالث عشر من شوال سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 30 قضائية "دستورية"
المقامة من
أبو بكر أحمد السيد عوض
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- محافظ الجيـــــــــــــــــــــــــــــزة
3- رئيس حي العجــــــــوزة
4- رئيس إدارة مراقبة الإيرادات والمساكن بحي العجوزة
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 2008، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية عجز المادة (31 مكررًا) من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، المضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006، فيما تضمنته من عبارة "وأسس تقدير المقابل العادل له"، وما تضمنته المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006؛ من اختصاص لجنة التقييم بتحديد المقابل العادل الذي يتم التعامل على أساسه، ومراعاة لجنة التقييم لسعر المتر أو الفدان وقت التعامل، وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل، وما تضمنه البند "ثالثًا" من قرار محافظ الجيزة رقم 14325 لسنة 2006؛ من مراعاة لجنة التقييم لسعر المتر والفدان وقت التعامل، وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل، وعبارة "يكون البيع بالسعر الذي تحدده اللجنة العليا لتثمين أملاك الدولة وفقًا للأسعار الحالية" المتضمن بالفقرة الثانية من المادة (1) من قرار محافظ الجيزة رقم 444 لسنة 1994.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 6/2/2018، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 89/1998 · المادة 31 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.