قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 186 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2009
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 186 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2009
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصوص المواد ( 302/2 ، 303 ، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات والمواد ( 214/1 ، 215 ، 216 ، 276 مكرراً فقرة 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الرابع من يناير سنة
2009 م
، الموافق السابع من المحرم سنة 1430 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب ئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 186 لسنة 22 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد محمد محمد حمادة
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد / محمد زكى عبده حسن بدر الدين
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد ( 2/302 ، 303 ، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات والمواد ( 1/214 ، 215 ، 216 ، 276 مكرراً فقرة 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن محكمة الموضوع صرحت بجلسة 7/9/2000 للمدعى بإقامة دعواه الدستورية خلال ثلاثة أشهر إلا أن المدعى قد أقام الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 31/12/2000 متجاوزاً للميعاد الذى حددته له المحكمة بما يجعل الدعوى غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.