حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 34 قضائية «تنازع»، جلسة 15 يناير 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 5 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الخامس عشر من يناير سنة 2013 م، الموافق 3 من ربيع أول سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 34 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيدة / سوسن وصفى محمد صبرة ، عن نفسها وبصفتها
وصية على أولادها القصر عليا ومحمد شريف محمد جلال
ضد
أولاً: السيد/ فرج سليمان محمد سليمان، الممثل القانونى والشريك المتضامن لشركة "فرج سليمان محمد وشركاه" وسمتها التجارية "مراكش للسيا حة ".
ثانياً: الشركاء الموصين فى شركة مراكش للسيا حة :
1– السيدة / ثريا حنفى محمود منصور.
2 – السيدة / سالى محمد جلال الدين محمد.
3 – السيد / عبد العزيز محمد جلال الدين محمد.
4 – السيد/ أحمد محمد جلال الدن محمد.
5 – السيد/ هبة محمد جلال الدين محمد.
6 – السيدة / سناء محمد جلال الدين محمد.
7 – السيدة / إيمان فرج سليمان.
8 – السيدة / أميرة فرج سليمان.
ثالثاً : السيد/ أحمد رفعت سليمان.
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2012، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلباً للحكم بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3151 لسنة 2010 مدنى مستعجل القاهرة ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2771 لسنة 2011 مدنى مستعجل القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى حدوث نزاع بين المدعية والمدعى عليه الأول بشأن استئثاره بأرباح شركة "فرج سليمان محمد وشركاه" – وسمتها التجارية "مراكش للسياحة " – وعدم تسليم المدعية عن نفسها وبصفتها الوصية على ولديها القاصرين، لنصيبها فى أرباح تلك الشركة ، مما حدا لإقامة الدعوى رقم 3151 لسنة 2010 مدنى مستعجل، أمام محكمة مستعجل القاهرة ، طلباً للحكم بفرض الحراسة القضائية على تلك الشركة ، وإسناد إدارتها لأحد حراس الجدول، وصدر بذلك حكم بجلسة 25/12/2010. وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 31/3/2011 فى الاستئناف رقم 28 لسنة 2011 مدنى مستأنف مستعجل القاهرة . وقالت المدعية ، إنه رغبة من المدعى عليه الأول فى عرقلة تنفيذ هذا الحكم، فقد اتفق مع أحد ذوى قرباه – المدعى عليه ثالثاً – لإقامة الدعوى رقم 2771 لسنة 2011 مدنى مستعجل، أمام محكمة القاهرة ، بطلب فرض الحراسة القضائية على الشركة ذاتها، وتعيين المدعى عليه ثالثاً حارساً قضائياً عليها، لإدارتها وتوزيع أرباحها، وقد صدر له الحكم بذلك بتاريخ 4/12/2011، دون اتصال علم المدعية بالخصومة فى تلك الدعوى . وترى المدعية قيام تناقض بشأن تنفيذ الحكمين الصادرين بفرض الحراسة القضائية على شركة مراكش للسيا حة ، وتطلب بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3151 لسنة 2010 مدنى مستعجل القاهرة ، دون الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2771 لسنة 2011 مدنى مستعجل القاهرة .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقاً للبند (ثالثاً) من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعاً لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها. لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعى وقوع تناقض بينهما صادرين من محكمة واحدة تتبع لجهة القضاء العادى ، فإن مقتضى ذلك ولازمه عدم توافر مناط قبول دعوى التناقض، الأمر الذى يلزم معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.