حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 25 قضائية «تنازع»، جلسة 13 فبراير 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 2 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 فبراير 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالشيكات التى أصدرها للمدعى عليه الثانى .
وقدم المدعى عليه الثانى مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 25 قضائية " تنازع".
المقامة من
السيد / خالد محمود سامى
ضد
شركة تروبى 1 للمنشآت السياحية
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مارس سنة 2003 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالشيكات التى أصدرها للمدعى عليه الثانى .
وقدم المدعى عليه الثانى مذكرة طلب فيها عدم قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن وكيل المدعى قد قرر بمذكرة مقدمة إلى هيئة المفوضين بترك الخصومة الماثلة ، اطلع عليها وكيل المدعى عليه الثانى ووافق على الترك طالباً إثباته ، لما كان ذلك وكان توكيل المدعى والمدعى عليه الثانى يتيحان الإقرار بالترك وقبوله ، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بإثبات ترك المدعى للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.