حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 73 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 73 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 12 اكتوبر سنة 2003 الموافق 16 شعبان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- الدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
1 - السيد الدكتور / خالد مرسى عبد الله العصافيرى
ضد
1 -السيد / رئيس الجمهورية
2 -السيد / رئيس مجلس الشعب
3 -السيد / رئيس مجلس الوزراء
4 -السيد / وزير العدل
5 -السيدة / فاطمة هانم بدوى شعير
6 -السيد / أمين محمد حسن شعير
الإجراءات
بتاريخ الرابع من أبريل سنة 1998 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، اللتين تقضيان بعدم إنهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر إذا بقى فيه زوجه ، وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار للزوج .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2818 لسنة 1994 مساكن كلى الإسكندرية ، ضد المدعى عليها الخامسة " فاطمة هاشم بدوى شعير " ، بطلب الحكم بإخلائها من الشقة محل النزاع وتسليمها له خالية مما يشغلها ، على سند من القول بأن تلك الشقة كانت مؤجرة لزوجها المرحوم / محمد محمود فوزى ، الذى كان يقيم بصفة دائمة بالقاهرة ، وكانت تقيم معه زوجته " المدعى عليها الخامسة " ، ومن ثم فإن عقد إيجار الشقة محل التداعى ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى ، ولا يمتد إلى زوجته وأثناء نظر الدعوى تدخل السيد / أمين محمد حسن محمد شعير " المدعى عليه السادس " ، وطلب رفض الدعوى المشار إليها ، استناداً إلى أنه ابن شقيقة المدعى عليها ، وأنه العائل الوحيد لها . وقد قضت المحكمة بقبول التدخل وفى موضوع الدعوى بعدم قبولها لعدم وجود عقد إيجار مكتوب . وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم ، فاستأنفه بالاستئناف رقم 2015 لسنة 52 ق ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بجلسة 12/1/1998 المستأنف " المدعى " بعدم دستورية المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، فيما تضمنته من عدم انتهاء عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيه زوجه ، فقررت محكمة الاستئناف حجز الاستئناف للحكم بجلسة 9/2/1998 ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 14/4/1998 ليقدم المستأنف ما يفيد اتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، وقضى ذلك الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات . ( وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) المشار إليه والقضاء بدستوريته ) وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.