قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 193 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أغسطس 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 193 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أغسطس 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة (76) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا فيما تضمنته من حرمان العامل من مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من أغسطس سنة 2011 م ، الموافق السابع من رمضان سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 193 لسنة 31 قضائية " دستورية "، المحالة من محكمة شبين الكوم الابتدائية الدائرة ( اللجنة الخماسية ) بموجب قرارها الصادر فى القضية رقم 409 لسنة 2004 اللجنة الخماسية العمالية .
المقامة من
السيد / محمد السيد محمود الفقى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
2 - السيد مدير عام فرع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (76) من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا فيما تضمنته من حرمان العامل من مقابل رصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن النص المطعون فيه ورد بلائحة نظام العاملين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، والتى تعد إحدى الشركات التابعة التى تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 2003 لسنة 1991 ، وكان هذا القانون قد قضى بأن تتخذ هذه الشركات بنوعيها – القابضة والتابعة – شكل شركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون نصوص قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، ومن ثم فإن هذه الشركة تعد من أشخاص القانون الخاص ، كما أن اللائحة التى تحكم علاقتها بالعاملين بها لا تعد تشريعات بالمعنى الموضوعى مما تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها القضائية على بحث دستوريته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم اختصاصها بنظر الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.