حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 73 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 73 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار محمد عبدالقادر عبدالله الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار / عدلى محمود منصور
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 2 نوفمبر سنة 2003 الموافق 8 من رمضان سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على
جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور
عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 21 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم 5839 لسنة 113 قضائية
المقام من
السيدة / آمال عطية بطرس
ضد
السيد / ميسرة عبده السيد شلبى
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 1999 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 5839 لسنة 113 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظِرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوارق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنفة كانت قد أقامت الدعوى رقم 11723 لسنة 1994 " إيجارات " أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضده ، طالبة الحكم بطرده من الشقة رقم 4 بالعقار رقم 28 شارع بركة الرطل بدائرة قسم باب الشعرية وتسليمها خالية لها ، استناداً إلى أنه لم تكن له إقامة مع والده المستأجر الأصلى قبل وفاته . كما أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 745 لسنة 1995 " إيجارات " أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنفة ، طالباً الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار له عن الشقة السالفة الذكر ، على سند من أنه كان يقيم مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته . وبجلسة 25/2/1996 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعد أن ضمت الدعويين المشار إليهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد فى الدعوى الأولى : بطرد المستأنف ضده من العين المذكورة ؛ وفى الدعوى الأخرى : برفضها . وإذ لم يرتض المستأنف ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 5839 لسنة 113 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة 15/4/1997 بإلغاء الحكم المستأنف ، وفى الدعوى الأولى رقم 11723 لسنة 1994 شمال القاهرة الابتدائية : برفضها ، وفى الدعوى الأخرى رقم 745 لسنة 1995 شمال القاهرة الابتدائية : بإلزام المستأنفة بتحرير عقد إيجار للمستأنف ضده عن عين النزاع . وإذ لم ترتض المستأنفة هذا القضاء فقد طعنت عليه بالنقض رقم 1489 لسنة 67 قضائية ، وبجلسة 15/6/1998 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وأمامها عجلت المستأنفة السير بعد النقض فى الاستئناف رقم 5839 لسنة 113 قضائية ، فقضت بجلسة 17/2/1999 بوقف الاستئناف وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص لأحكام المواد 2 و7 و32 و40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون السالف الذكر والقضاء بدستوريته ) ، ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ؛ فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار محمد عبدالقادر عبدالله الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار / عدلى محمود منصور
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.