حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 120 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 7 ديسمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 120 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 ديسمبر 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الـمـادتان
(50 / 3 و62) من القانون رقم 17 لسنة 1999 وكذلك المادة (40) من القانون رقم88 لسنة 2003 بشأن قانون التجارة والبنك المركزى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،
الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 120 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة بحكمها الصادر بجلسة 23/5/2007، ملف الاستئناف رقم 11031 لسنة 116 قضائية
المقام من
أسامة أحمد عبد العظيم الصياد
ضد
1- الممثل القانوني لبنك الدلتا الدولي
2- محمود طلبة مرسي أحمد، عن نفسه، وبصفته وليًّا طبيعيًّا على نجلتيه القاصرتين (حنان ودعاء)
3- حسن طلبة مرسي أحمد، عن نفسه، وبصفته وليًّا طبيعيًّا على نجلتيه القاصرتين (شروق وشرين)
4- تهاني محمد ربيع
5- نادية محمد حلمي عبد القادر
الإجراءات
بتاريخ الثالث من أبريل سنة 2008، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 11031 لسنة 116 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بجلسة 23/5/2007، القاضي بوقف الاستئناف، وبإحالة أوراقه، بغير رسوم، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد الموجبة للفوائد البنكية بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم البنك المدعى عليه الأول مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى - بتاريخ 25/2/2018، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.