حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 118 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 118 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة ( 1/2 ) من القانون رقم 83 لسنة 2000 والمادة (1/2) من القانون رقم 20 لسنة 2001 والمادة (1/2)من القانون رقم 151 لسنة 2002 والمادة (1/2) من القانون رقم 90 لسنة 2003 والمادة (1/2)من القانون رقم 87لسنة 2004 والقانون رقم 155 لسنة 2005 والمادة الأولي من القانون رقم 140لسنة 2006 والمادة (1/2) من القانون رقم 78لسنة2007 والمادة(1/2) والفقرة أولا من المادة (6) من القانون رقم 114 لسنة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن يونيو سنة 2025م،
الموافق الخامس من ذي الحجة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 34 قضائية "دستورية"
المقامة من
أحمد فؤاد عبد الحميد القليوبي
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير الدفاع، بصفته الرئيس الأعلى لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
4- وزيـــــــــــــــــــــر الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5- وزيرة التأمينات الاجتماعية
6- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من يوليو سنة 2012، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة الأولى من قوانين زيادة المعاشات العسكرية أرقام: 83 لسنة 2000 و20 لسنة 2001 و151 لسنة 2002 و90 لسنة 2003 و87 لسنة 2004، فيما تضمنته من تقرير حد أقصى للمعاشات لا يجاوز الزيادة المقررة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعدم دستورية القانون رقم 155 لسنة 2005 بزيادة المعاشات العسكرية، والمادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 2006 بزيادة المعاشات العسكرية، والمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية، والفقرتين الأولى والثانية من المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 2008، وذلك فيما قررته هذه القوانين من وضع حد أقصى للمعاشات لا يجاوز المقرر للعاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه اعتبارًا من 1/7/2000، وحتى تاريخ صدور الحكم بالتسوية مع صرف الفروق المالية المترتبة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 13/1/2020، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.