حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 17 لسنة 29 قضائية «تنازع»، جلسة 6 يوليو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 17 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة الإختصاص بنظر النزاع "
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يوليو سنة 2008 م ، الموافق الثالث من رجب سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 29 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / صبرى فؤاد طه
ضد
1 - السيد وزير الدفاع .
2 - السيد مدير إدارة القضاء العسكرى .
3 - السيد رئيس المحاكم العسكرية .
4 - السيد رئيس فرع المحاكم بالمنطقة المركزية العسكرية .
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من إبريل سنة 2007 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الفصل فى التناقض القائم بين الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من القضاء المدنى فى الدعوى رقم 11106 لسنة 2004 جنح تلا والآخر من القضاء العسكرى فى الدعوى رقم 560 لسنة 2005 جنح شمال القاهرة العسكرية والأمر فى الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الأخير ، ووقف نظر الدعوى رقم 5786 لسنة 2006 مدنى كلى شبين الكوم وموضوعها مطالبة بقيمة المنقولات وتعويض مادى وأدبى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادى فى القضية رقم 11106 لسنة 2004 جنح تلا دون الحكم الصادر من جهة القضاء العسكرى فى الجنحة رقم 560 لسنة 2005 جنح شمال القاهرة العسكرية .
بالعرض على السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا أمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بجلسة 18/12/2005 فى القضية رقم 560 لسنة 2005 جنح عسكرية شمال القاهرة لحين الفصل فى الشق الموضوعى من هذه الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 11106 لسنة 2005 جنح تلا أمام محكمة تلا الجزئية متهمة إياه بتبديد المنقولات المملوكة لزوجته ، وطلبت معاقبته بالمادة (341) من قانون العقوبات ، وبجلسة 4/5/2005 قضت تلك المحكمة ببراءته مما أسند إليه وقد أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه ، كما قامت النيابة العسكرية بتقديم المدعى للمحاكمة العسكرية باعتباره رقيباً سابقاً بالقوات المسلحة وقيدت القضية برقم 560 لسنة 2005 جنح عسكرية شمال القاهرة بالتهمة ذاتها وبجلسة 2/7/2005 قضت المحكمة العسكرية غيابياً بمعاقبته بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة شهرين ، قام المدعى بالطعن على هذا الحكم فتقرر الغاؤه وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى قضت بجلسة 18/12/2005 بمعاقبته بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة شهر وتصدق على الحكم من السلطة المختصة كما هو وتم رفض الطعن عليه ومن ثم فقد أصبح نهائياً .
وحيث ارتأى المدعى أن ثمة تناقضاً بين حكم القضاء المدنى ببراءته من التهمة المسندة إليه وحكم القضاء العسكرى بإدانته عن التهمة ذاتها ، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها .
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقاً للبند " ثالثاً " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ، وأن يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً . ومقتضى ذلك ألا يكون الحكمان أو أحدهما قد نفذ وإلا انتفى التنازع بينهما فى مجال التنفيذ .
ولما كان الثابت من عريضة الدعوى 5786 لسنة 2006 - المقامة من مطلقة المدعى ضده مطالبة إياه بتعويضها بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابتها نتيجة ما نسب إليه من اختلاس منقولات الزوجية المملوكة لها - والمرفقة بحافظة المستندات المقدمة من المدعى رفق صحيفة دعواه الماثلة ، أن حكم المحكمة العسكرية الصادر فى القضية رقم 560 لسنة 2005 بحبسه مع الشغل والنفاذ لمدة شهر قد تم تنفيذه ، ومن ثم فقد انتفى قيام التنازع بين الحكمين محل التداعى فى مجال التنفيذ ، وبالتالى تكون الدعوى غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.