حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 4 قضائية «تنازع»، جلسة 18 ديسمبر 1983
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 13 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 18 ديسمبر 1983
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2388 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة الذى أصبح نهائياً والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1501 لسنة 33 قضائية والذى تأيد من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1334 لسنة 26 قضائية .
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاحد 18 ديسمبر سنة 1983 م الموافق 13 ربيع الاول سنة 1404 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد وفوزى اسعد مرقس. أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 4 قضائية " تنازع ".
المقامة من
1 - السيد / وزير الدولة للثقافه و رئيس المجلس الاعلي للثقافه
2 - السيد / المفوض بادارة شركة مصر للتوزيع و دور العرض السينمائي
ضد
1 - السيد / محمد جعفر بصفته الشخصية و بصفته خلفا و ممثلا لشركة اخوان جعفر للسينما
2 - السيد / وزير الري بصفته الرئيس الاعلي للهيئة المصرية العامه للمساحه و رئيس الهيئة العامه للمساحة
3 - السيد / مأمور شرطة عابدين بصفته
4 - السيد / رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري
5 - السيدات / مارسيل و لورا اسعد باسيلي و نائله جورج باسيلي عن انفسهن و بصفاتهن وارثات و اوصياء علي تركة المرحومه مارجريت اسعد باسيلي
" الإجراءات "
بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1982 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2388 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة الذى أصبح نهائياً والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1501 لسنة 33 قضائية والذى تأيد من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1334 لسنة 26 قضائية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقرير أبدت فيه رأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه بموجب قرارى مجلس الوزراء رقمى 1400 لسنة 1964 و 1695 لسنة 1965 تقرر تخصيص دار سينما أوبرا بالقاهرة المملوكة –أرضاً وبناء - للسيدتين لورا أسعد باسيلى ومرجريت أسعد باسيلى – مورثة المدعى عليهم الآخرين - للمنفعة العامة . وبتاريخ 7 نوفمبر سنة 1973 تم الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للسينما والمسرح وبين شركة أخوان جعفر – ويمثلها المدعى عليه الأول - على أن تقوم هذه الشركة بالانتفاع بسينما أوبرا أرضاً وبناء لمدة خمس سنوات تبدأ من 22 نوفمبر سنة 1973 ولما ان قضت مدة الانتفاع أقامت الهيئة الدعوى رقم 1051 لسنة 33 قضاء إدارى بطلب طرد المدعى عليه الأول بصفته من دار سينما أوبرا بالقاهرة فقضى لها بذلك بتاريخ 15 يونية سنة 1980 على أساس أن هذا الاتفاق عقد إدارى وللجهة الإدارية فيه أن تطلب عدم تجديده عند نهاية مدته. وقد تأيد هذا القضاء من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 4 يناير سنة 1982 فى الطعن رقم 1334 لسنة 26 قضائية . غير أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 2388 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة قبل المدعيين وباقى المدعى عليهم بطلب الحكم بكف منازعته بالقرارين رقمى 1400 لسنة 1964 و 1695 لسنة 1965 الصادرين من مجلس الوزراء المشار إليهما وبتسليمه دار سينما أوبرا. وقضى له بهذه الطلبات بتاريخ 16 يوينه سنة 1981 استناداً إلى انتهاء تخصيص هذه الدار للمنفعة العامة ، طعن المدعيان فى هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 4937 و5108 لسنة 98 قضائية حيث قضى فيهما بعدم القبول. وإذ رأى المدعيان أن ثمت نزاعاً فى تنفيذ الحكمين النهائيين الصادر أولهما من جهة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 1051 لسنة 33 قضائية بتاريخ 15 يونية سنة 1980 والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا والصادر ثانيهما من جهة القضاء العادى فى الدعوى رقم 2388 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة بتاريخ 24 أبريل سنة 1982 والذى أصبح نهائياً بعدم قبول الاستئنافين المرفوعين عنه – على ما سلف بيانه - لتناقضهما بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقاما الدعوى الماثلة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الاخير والاعتداد بالحكم الأول السابق صدوره من جهة القضاء الإدارى .
وحيث إن المدعى عليه الأول دفع ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على أنه قد وقع عليها من مستشار بإدارة قضايا الحكومة دون أن يصدر لهذه الادارة تفويض لمباشرة هذه الدعوى من مجلس إدارة كل من المجلس الأعلى للثقافة وشركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائى (المدعيين) وذلك وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وبالتالى فلا يكون لإدارة قضايا الحكومة صفة فى تمثيل المدعيين وتعتبر صحيفة الدعوى خالية من توقيع محام مقبول للمرافعة امام المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة لحكم المادة 34 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن هذه الدفع مردود بأن الثابت من الأوراق المودعة من المدعيين مع صحيفة الدعوى أن المفوض لإدارة شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائى قد فوض بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1982 إدارة قضايا الحكومة فى رفع الدعوى الماثلة كما ثبت من خطاب وزير الدولة للثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثفاقة بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1982 إلى إدارة قضايا الحكومة أن المجلس الأعلى للثقافة قد فوض هذه الإدارة فى رفع الدعوى الحالية كذلك (المستندان 1 و 2 من الحافظة رقم 1 دوسيه) مما مفاده توافر صفة إدارة قضايا الحكومة فى تمثيل المدعيين فى مباشرة الدعوى ، ويكون الدفع ببطلان صحيفتها على غير أساس.
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وفقاً للبند " ثالثا " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون النزاع قائماً بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها وأن يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً. ومقتضى ذلك ألا يكون الحكمان أو أحدهما قد نفذ وإلا انتفى التنازع بينهما فى مجال التنفيذ.
ولما كان الثابت من الصورة الرسمية من محضر تنفيذ الحكم رقم 2388 لسنة 1980 مدنى كلى جنوب القاهرة المقدم من المدعى عليه الأول (حافظة 20 دوسيه) أنه قد تم تنفيذ هذا الحكم بتاريخ 15 أغسطس سنة 1981 بتسليم دار سينما أوبرا ومشتملاتها إلى المدعى عليه الأول فى مواجهة ممثل شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائى ( المدعية الثانية ) ومن ثم فقد انتفى قيام التنازع بين الحكمين محل التداعى فى مجال التنفيذ وبالتالى تكون الدعوى غير مقبولة .
" لهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.