قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مارس 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 45 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مارس 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص المادتين 31 مكرر من القانون رقم 126 لسنة 2008 والمادة رقم 20 من لائحة المأذونين الشرعية
لذلـــك
قررت
المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر
العربيـــة
المحكمة الدستورية
العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016م، الموافــق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وسعيد
مرعى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليـــم ومحمود محمــــــد غنيم وحاتــــم
حمـــد بجاتــــــو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
رقم 45 لسنة 35 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد/ هشام خيرى محمد قابيل
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس النواب
5- السيد رئيس قلم كتاب محكمة الأسرة بديرب نجم
بطلب
الحكم بعدم دستورية نص المادتين (31 مكرر) من القانون رقم 126 لسنة 2008 و(20) من
لائحة المأذونين.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن الحاضر عن المدعى دفع أمام محكمة ديرب نجم لشئون الأسرة بعدم دستورية المادة
(20) من لائحة المأذونين. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع
الدعوى الدستورية فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث
إن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بتأديب المأذونين قد نيط بها،
إعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل فى 4/1/1955 ويخضع
بعض ما تصدره من قرارات فى شأن هؤلاء المأذونين للتعديل والإلغاء من الوزير، ومن
ثم فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائيًّا،
وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا تعد – تبعًا لذلك – جهة قضائية أو هيئة ذات اختصاص
قضائى مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، مما تكون معه الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف الأوضاع المقررة
فى قانونها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلـــك
قررت
المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 126/2008 · المادة 31 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.