حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 199 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 199 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
سريان حكم المادة المطعون فيها على أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16 من شعبان سنة 1424 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 199 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
المقامة من :
السيد / حسن أحمد زعلوك
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية
2-
السيد رئيس مجلس الوزراء
3-
السيدة / سعدية سعد أحمد دويب
4-
السيد / رضا رياض جنيدى رضوان
الإجراءات
بتاريخ السادس من شهر نوفمبر عام 1997 - أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر فيما نص عليه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبًا حتى الدرجة الثالثة متى أقاموا معه بالعين المؤجرة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2560 لسنة 1997 إيجارات كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إخلاء المدعى عليها الثالثة من الشقة عين النزاع لعدم أحقيتها فى الاستمرار بالعين ولعدم سداد تكاليف ترميم العقار مقررًا أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/8/1956 محرر بينه وبين المرحوم/ محمد جنيدى رضوان تم تأجير الشقة الكائنة بالعقار رقم 94 شارع دار الامارة ميدان نفق الملك الصالح – مصر القديمة – القاهرة ثم تخلى المستأجر الأصلى عنها لشقيقه المرحوم / رياض جنيدى رضوان لتمتد الإجارة لزوجته وابنه ( المدعى عليهما الثالث والرابع ) فى الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيما نصت عليه المادة 29 الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه من امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسبًا حتى الدرجة الثالثة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 2/8/1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية دستورية ، والذى قضى ( بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر من أنه " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيتهما أقل " ). وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/8/1997 وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.