قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 106 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 5 ديسمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 106 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2010
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
رسوم الخدمات الجمركية
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لسنة 26 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد غزال مرزوق عبد الحميد
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / وزير المالية
3- السيد / رئيس مصلحة الجمارك
4- السيد / رئيس الإدارة المركزية للجمارك
بطلب الحكم " بعدم دستورية المادة الأولى من قرارات وزير المالية أرقام 752 لسنة 1997 ، 123 لسنة 1994 ، 255 لسنة 1993 وسقوط باقى نصوص تلك القرارات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعى يطلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرارات وزير المالية أرقام 752 لسنة 1997 ، 123 لسنة 1994 ، 255 لسنة 1993 وسقوط باقى نصوص تلك القرارات .
وحيث إن المحكمة قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 5/9/2004 حيث قضت أولاً : بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . ثانيًا : سقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك المشار إليه . ثالثًا : سقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمى 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 ، والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997 ، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 38 تابع الصادر بتاريخ 16/9/2004 ، إذ كان ما تقدم وكان مقتضى المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضائها فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.