انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 579 لسنة 41 قضائية «طعن»، جلسة 19 ديسمبر 1999

المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
طعن
الرقم
رقم 579 لسنة 41 قضائية
تاريخ الجلسة
19 ديسمبر 1999

المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.