قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 60 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 9 مايو 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 60 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة السادسة من المادة 44 من القانون 11 لسنة 1991 الصادر بأحكام ضريبة المبيعات وذلك لمخالفتها لنصوص المواد 38, 40, 61 من الدستور بشأن الضريبة العامة علي المبيعات
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2015م، الموافق العشرين من رجب سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 60 لسنة 33 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيد / ربيع محمد محمد صالح
2- السيد / محمد ربيع محمد صالح
ضد
1- السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيسًا للجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد وزير المالية
5- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
(بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند"سادسًا" من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدّل بالقانون رقم 91 لسنة 1996)
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعيان دعواهما فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص البند"سادسًا" من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدّل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7 أبريل سنة 2013 في القضية رقم 200 لسنة 27 قضائية "دستورية " الذى قضى بعدم دستورية النص الطعين المشار إليه، وبسقوط نص المادة (43) من القانون ذاته فى مجال تطبيقها على البند"سادسًا" المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (15) مكرر (ب) بتاريخ 17/4/2013.
لما كان ما تقدم،وكان مقتضى نصى المادتين 48و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولًا فصلًا لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فمن ثم يتعين القضاء باعتبار الخصومة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ،فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.