قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 153 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مارس 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 153 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مارس 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من مارس سنـة 2016م، الموافــق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وسعيد مرعى عمـــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليــــم ومحمود محمـــــد غنيـــم وحاتــــــم حمـــــد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا رقم 153 لسنة 35 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت المحكمة الإدارية بطنطا بجلسة 29/5/2013 ملف الدعوى رقم 6564 لسنة 37 قضائية
المقامة من
السيد / أحمد مسعد محمد إبراهيم نصار
ضــــــد
1 - السيد وزير الماليـــــــــة
2 - السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بالمحلة الكبرى
للفصل فى دستورية المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية" بجلسة 25/7/2015، والذى قضى أولاً : بعدم دستورية المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ثانيًا : بسقوط عبارة " أمام المحاكم الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015. ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الخصومة فى الدعـوى الماثلة منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون الضريبة على الدخل · المادة 123المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.