قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 168 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 12 يناير 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 168 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 يناير 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من يناير سنة 2014م، الموافق الحادى عشر من ربيع أول سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبدالوهاب عبدالرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 168 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / شوكت على حسن
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
5 - السيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى أقام الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/7/2007، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى ، بحيث إذا لم يرفع المدعى دعواه خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة ؛ اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن .
وحيث إن المدعى كان قد دفع بعدم دستورية النص المطعون فيه أمام محكمة الموضوع، فقررت بجلسة 8/1/2007 التأجيل لجلسة 9/4/2007 لإقامة الدعوى الدستورية ، فلم يقمها خلال هذا الأجل، وطلب من المحكمة أجلاً آخر؛ فأمهلته حتى 10/9/2007، فأقام المدعى دعواه الدستورية بتاريخ 7/7/2007، متجاوزًا بذلك الميعاد المقرر قانونًا لإقامة الدعوى الدستورية ، غذ اقام دعواه بعد فوات مدة الأشهر الثلاثة المحددة حدًا أقصى لإقامتها، ومن ثم تكون دعواه الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.