قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 299 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 299 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الثانية من المادة103 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993وعبارة" قبل أول اكتوبر لسنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولي من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91/2005 بشأن الضريبة علي الدخل
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الرابع والعشرين من سبتمبر سنـة 2016م،
الموافــق الثانى والعشرين من ذى الحجة سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمــــــــــى إسكنــــــــدر
ومحمــــــود محمـــــــــــــد غنيــــــم وحاتم حمـــــــــد بجاتو والدكتور
محمــــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 299 لسنة 29 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد / محمود عبد السلام البربرى
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى
لمصلحة الضرائب المصرية
4 – السيد مدير عام مأمورية ضرائب الجمرك
والمينا بالإسكندرية
بطلب
الحكم بعدم دستورية :
أولاً : نص الفقرة الثانية من
المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981
المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى
تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير دون وضع
ضوابط أو معايير لهذا التقدير.
ثانيًا : عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة
الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على
الدخل.
المحكمـــــة
بعد
الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث
إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثــــــــــارة
فى الدعوى الماثلة، بحكمهـــــــا الصادر بجلسة 12 من مايو سنة 2013، فى القضية
رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية
عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون
رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة
الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع
ضوابط أو معايير لهذا التقدير. ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر
سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار
قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3
لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص
المشار إليه، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (21 مكرر) بتاريخ
26 مايو سنة 2013، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من
قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام
والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول
بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد. ومن ثم، فإن الخصومة فى
الدعوى الماثلة تكون منتهية.
لذلـــك
قررت
المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.