حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 306 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 306 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة الخامسة من القانون 114 لسنة 2008 أحقية الطالب فى صرف معاشه عن الأجر الأساسى والمتغير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن يناير سنة 2025م،
الموافق الرابع من رجب سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 306 لسنة 30 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد خليل يوسف درويش
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)
4- وزيـــــــــــــــــر الماليـــــــــــــــــــــة
5- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من ديسمبر سنة 2008، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولًا: بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل بعض القوانين. وثانيًا: القضاء بأحقيته في صرف معاشه عن الأجر الأساسي والمتغير طبقًا للنسب المقررة بالقوانين والقرارات الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة، وذلك دون حد أدنى ولا أقصى. وثالثًا: بأحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على ما تقدم اعتبارًا من 1/7/2006.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلبين ثانيًا وثالثًا، وبرفض الدعوى في غير ذلك من طلبات.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 1/10/2012، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنصي المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.