حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 92 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 7 ديسمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 92 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 ديسمبر 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة( 47 /2) من قانون الاحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،
الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر بجلسة 4/3/2008 ملف الدعوى رقم 444 لسنة 61 قضائية
المقامة من
فايز محمد عادل عبد الملاك
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزيـــــــــر الداخليــــــــــــــــــــة
3- رئيس مصلحة الأحوال المدنية
4- عبد المجيد العنانـــي
الإجراءات
بتاريخ التاسع من مارس سنة 2008، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 444 لسنة 61 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة الرابع من مارس سنة 2004، قاضيًا بوقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة (47) من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، فيما تضمنته من إطلاق تغيير بيان الديانة دون ضابط.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الأخير مذكرة، طلب فيها الحكم بعــدم دستورية النص المحال.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، أعقبته بتقرير تكميلي بعد أن أعادت المحكمة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 21/9/2017، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.