قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 154 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 154 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة ( 21 ) من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1432 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 154 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الفتاح إبراهيم إبراهيم
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس الوزراء
3 السيدة / إيفليين بنيوت توفيق
4 السيد / عاطف وصفى اسطفانوس
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ( 21 ) من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن فيما نصت عليه من " استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة "
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
أقيمت هذه الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (21) من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن فيما نصت عليه من استمرار عقد إيجار المسكن عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل .
وحيث إن هذه الدعوى أقيمت دون تصريح من محكمة الموضوع بإقامتها طعنًا بعدم الدستورية على النص السالف الذكر ، ومن ثم فإنها لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة بأحد الطرق المقررة قانونًا ، الأمر الذى يلزم معه عدم قبولها باعتبارها دعوى مباشرة بعدم الدستورية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 52/1969 · المادة 21ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.