قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2 نوفمبر 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 6 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 نوفمبر 2019
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة( 122 / 2 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من نوفمبر سنة 2019م، الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمــــــــــد عمــــــــــــاد النجـــــــــــار والدكتور عبدالعزيز محمــــــــــــــــــد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد غزال مرزوق عبدالحميد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزيــر القــوى العاملة والهجرة
4- كـــرم ندا محمــــــــــــــــــد علـــــــــــــى
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (122) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت المسألة الدستورية المثارة، فى هذه الدعوى، وذلك بحكمها الصادر بجلسة الرابع من مايو سنة 2019، فى الدعوى رقم 5 لسنة 37 قضائية "دستورية"، التى قضت فيها برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 (مكرر) بتاريخ 12/5/2019.
وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو السعى لنقضها من خلال طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه هذه الدعوى غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.