حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 178 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 1 يونيو 2025
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 178 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 يونيو 2025
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المـــــــــواد (115, 117, 121, 125) من لائحة النظام الداخلي لنقابة التطبيقيين الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979 المعدل بالقرار الوزاري رقم 86لسنة2002 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن يونيو سنة 2025م،
الموافق الخامس من ذي الحجة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 178 لسنة 34 قضائية "دستورية"
المقامة من
1- إبراهيم عبد الحافظ حسن علي
2- محمد عبد المنعم محمد عــــــــــــــــــدس
ضد
1- رئيس مجلس الــــــــــوزراء
2- وزيــــــــــــر الصناعــــــــــــــــــــــــة
3- النقيب العام للتطبيقيين
الإجراءات
بتاريخ الثالث من ديسمبر سنة 2012، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المواد (115 و117 و121 و125) من لائحة النظام الداخلي لنقابة التطبيقيين الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 543 لسنة 1979، المعدل بالقرار رقم 86 لسنة 2002.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وعقب عليها المدعيان بمذكرة رد، أكدا فيها طلباتهما.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي الأول توفــــــي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 3/8/2015، كما توفــــــي المدعي الآخــــــر إلــــــى رحمـــــة الله –تعالى- بتاريخ 29/11/2021، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.