حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 25 قضائية «تنازع»، جلسة 4 مايو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 16 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008 م، الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 25 قضائية " تنازع ".
المقامة من
السيد/ غريب عبد العليم موسى
ضد
1- السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابات استئناف أسيوط
2- السيد / عبد المنعم عبد الله أبو السعد
3- السيدة / نرمين عزت فريد
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرون من ديسمبر سنة 2003 - أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً تعيين جهة الاختصاص ، وما إذا كانت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط التى تنظر الدعوى رقم 6094 لسنة 14 ق ، أم محكمة جنح أخميم التى تنظر الجنح أرقام 2419 ، 2421 ، 2423 لسنة 2003 أم محكمة استئناف سوهاج التى تنظر الاستئناف رقم 350 لسنة 78 ق مستأنف إفلاس سوهاج .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه تحرر ضد المدعى المحضر رقم 9016 لسنة 2002 جنح أخميم لحصوله بقصد الاستيلاء على أموال المدعى عليهما الثانى والثالثة بقصد توظيفها. صدر قرار من نيابة أخميم بحفظ الأوراق إدارياً تظلم المدعى عليه الثانى من هذا القرار إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف أسيوط الذى أمر باستخراج الأوراق من الحفظ واستكمال التحقيق ، ثم أعيد قيد الأوراق برقم 1877 لسنة 2003 جنح أخميم ضد المدعى وقدم للمحاكمة الجنائية بطلب عقابه بالمادة (336) من قانون العقوبات ، فأقام المدعى الدعوى رقم 6094 لسنة 14 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ، طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المحامى العام الأول لنيابات استئناف أسيوط ، وما ترتب عليه من تقديمه للمحاكمة الجنائية . ومن جهة أخرى أقام المدعى عليه الثانى على المدعى الجنحة رقم 2419 لسنة 2003 جنح أخميم عن واقعة النصب ذاتها، وأقامت المدعى عليها الثالثة ضده الجنح أرقام 2421 ، 2423 لسنة 2003 جنح أخميم ، والدعوى رقم 4 لسنة 2003 إفلاس كلى سوهاج والمستأنفة برقم 350 لسنة 78 ق مستأنف إفلاس سوهاج .
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً على الاختصاص بين هذه المحاكم فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإن كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، بما مؤداه أن المناط فى انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما فى نظر الدعوى دون تخلى عنها – فإذا كان التنازع واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن فضه يكون معهوداً به إلى محاكم هذه الجهة وحدها – كما أن استمرار المحكمة فى نظر الدعوى هو أمر لا يفترض، ويتعين أن تؤدى الأوراق إليه توصلاً إلى اعتباره مقيماً لأحد حدى التنازع من عدمه .
وحيث إن التنازع المثار فى الدعوى المعروضة والخاص بالقضايا المنظورة أمام محاكم الجنح السالفة البيان وبين الدعوى رقم 350 لسنة 78 ق مستأنف إفلاس سوهاج فإن هذه الدعاوى بغض النظر عن موضوعها ، مقامة أمام محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة بما تستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا .
وحيث إنه فيما يتصل بالتنازع فى الاختصاص بين الدعوى السابق الإشارة إليها، والدعوى رقم 6094 لسنة 14 ق المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فإن طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابى أمام المحكمة الدستورية العليا يتحدد قوامه بالحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص ، فى تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة ، ويلزم أن يثبت أن مسألة الاختصاص حتى هذا التاريخ قد طرحت عليها ، وأن كلتيهما قد تمسكت تمسكاً جازماً باختصاصها فى القضية الواحدة المطروحة عليهما . فإذا كان ذلك فإن المدعى لم يرفق بطلبه المعروض ما يدل على أن الجهتين المدعى بتنازعهما على الاختصاص – وبفرض وحدة الموضوع المعروض أمامهما قد طرحت عليها أصلاً مسألة الاختصاص ، وأن كل منهما قد تمسكت باختصاصها حتى تقدم حالة التنازع الإيجابى على الاختصاص الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، بما تكون معه الشروط الواجب توافرها لقيام هذه الحالة (التنازع الإيجابى على الاختصاص ) قد تخلفت ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.