حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 7 فبراير 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 فبراير 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من فبراير سنة 2010م، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق احمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر امام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ عماد عاطف حسن غلابينى
ضد
1- السيد/ محمد عيد الصابر عبدالرازق
2- السيد/ أحمد سيد ابراهيم ابو زيد
3- السيد/ محمد فكرى عبد العزيز
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من مارس سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتحديد المحكمة المختصة بنظر الجنحة رقم 4298 لسنة 2009 جنح العجوزة ، والجنحة رقم 4364 لسنة 2007 جنح النزهة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد اتفق مع المدعى عليه الثالث على شراء أسهم شركة الأقصر للطيران نظير مبلع قدره خمسة ملايين دولار، وقام المدعى بتحرير عدد من الشيكات سداداً للثمن، ومن بينها الشيك رقم 7005384 بملبغ 340.000 دولار المسحوب على بنك كاليون فرع الجيزة والمستحق فى 10/7/2006، وتم تظهير هذا الشيك إلى المدعى عليه الثانى ، وأضاف المدعى أنه قام بسداد جزء من هذا الشيك نقداً إلى المدعى عليه الثانى وتحرير عدد ستة شيكات بباقى القيمة ، إلا أن المدعى عليه الثالث لم يقم برد الشيك الأصلى وأقام ضد المدعى الجنحة رقم 14704 لسنة 2007 جنح النزهة عن الشيك رقم 7005384 البالغ قيمته 340.000 دولار، كما أقام المدعى عليه الثانى الجنحة رقم 4364 لسنة 2007 جنح النزهة ضد المدعى عن الشيك رقم 1098907 البالغ قيمته 50.000 دولار وفى مواجهة ذلك أقام المدعى الجنحة المباشرة رقم 11086 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة ضد المدعى عليهم متهماً إياهم بالنصب عليه. وبجلسة 23/11/2008 قضت محكمة جنح مصر الجديدة فى الجنحة رقم 11086 لسنة 2008 بعدم إختصاصها محليًا وإحالة الدعوى إلى محكمة جنح الدقى حيث قيدت برقم 4298 لسنة 2009.
وإذ إعتبر المدعى أن هناك تنازعًا إيجابيًا فى الإختصاص مرددًا بين كل من محكمة جنح العجوزة ، ومحكمة جنح النزهة ، فقد أقام دعواه الماثلة بطلب تعيين المحكمة المختصة .
وحيث إن مناط تنازع الإختصاص طبقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، لما كان ذلك وكان التنازع الماثل –وبفرض وجوده- واقعا بين محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة وهى جهة القضاء العادى ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.