حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 4545 لسنة 40 قضائية «طعن»، جلسة 10 ديسمبر 1996
- المحكمة
- المحكمة الإدارية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طعن
- الرقم
- رقم 4545 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 ديسمبر 1996
- الدائرة
- الدائرة الحادية عشر
المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة احالة الطعن الى محكمة القضاء الادارى
.
نص الحكم
الطعن رقم 4545 لسنة 40 بتاريخ : 1996/12/10 الدائرة الحادية عشر
_____
برئاسة السيد المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية الساده الاساتذه المستشارين : فاروق على عبد القادر , الدكتور / محمد عبد السلام مخلص , على فكر حسن صالح , محمد ابراهيم قشطه نواب رئيس الدولة وحضور مفوضى السيد الاستاذ المستشار الدكتور / البيومى محمد البيومى نائب رئيس مجلس الدولة
*
المحكمة
من حيث ان محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة ( 11 ) عمال كانت تنظر النزاع باعتبارها محكمة اول درجة , ومن ثم فان الظاهر من الحكم الصادر منها انها قصدت احالة النزاع الى المحكمة الادارية التى تنطوي النزاع لاول مرة وهى محكمة القضاء الادارى , ويتعين لذلك احالة هذه الدعوى الى محكمة القضاء الادارى التى قصد الحكم الاحالة اليها
.
*
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة احالة الطعن الى محكمة القضاء الادارى
.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.