حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 831 لسنة 34 قضائية «طعن»، جلسة 15 ديسمبر 1990
- المحكمة
- المحكمة الإدارية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طعن
- الرقم
- رقم 831 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 ديسمبر 1990
- الدائرة
- دائرة منازعات الأفراد والهيئات
المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.
نص الحكم
طعن
رقم 831 لسنة 34 بتاريخ 15/12/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
اختصاص- اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى – ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى – (قرار ادارى ) (قرار قضائى)
.
(ب) التصديق على احكام محاكم امن الدولة – طبيعة القرارات الصادرة فى هذا الشان- المواد 12، 14، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ – الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة لا تكون نهائية الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية الذى يصدر قرار التصديق بصفته رئيسا للدولة وليس رئيسا للسلطة التنفيذية – قرارت رئيس الجمهورية بشان تلك الاحكام ليست قرارات ادارية بالمفهوم المقصود بقانون مجلس الجولة وانما هى عمل قانونى مكمل لاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة وتعتبر بذلك قرارات قضائية – اثر ذلك: عدم اختصاص القضاء الادارى ولائيا بنظر الطعن على هذه القرارات – تطبيق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.