قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 261 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 7 ديسمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 261 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 ديسمبر 2024
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة رقم 8 من القانون رقم 118 لسنه 75 في شأن الاستيراد و التصدير والقرار الوزاري المنفذ لهذا النص رقم 142 لسنه 2007 الصادر من وزير التجارة
لذلـــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،
الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 261 لسنة 31 قضائية "دستورية"
المقامة من
الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــــــــــر الماليــــــــــــــــة
4- وزيــــــــــــر التجـــــــــــارة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 142 لسنة 2007 في شأن فرض رسم صادر على الأسمنت ومنتجات الحديد والصلب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد في نص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، الذي قدرت محكمة الموضوع جدية الطعن بعدم دستوريته، وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2024، في الدعوى رقم 196 لسنة 31 قضائية "دستورية"، القاضي برفض الدعوى. ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 18 مكرر (ب)، بتاريخ 8/5/2024. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــــك
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.